تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٤ - مَا لَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ

٦٥/ ٢٤ - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ (١)، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ.

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ » (٢) .

٦٦ - مَالِكٌ ، أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ يَقْلِسُ مِرَارًا مَاءً (١)، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا يَنْصَرِفُ، وَلَا يَتَوَضَّأُ، حَتَّى يُصَلِّيَ.

٦٧ - قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ قَلَسَ طَعَامًا، هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ ⦗٣٤⦘

فَقَالَ: (١) لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ. وَلْيُمَضْمِضْ (٢) مِنْ ذلِكَ، وَلْيَغْسِلْ فَاهُ.

الطهارة: ١٦

(١) بهامش الأصل «اسمها حُميدة، ذكر ذلك النسائي».

(٢) بهامش الأصل «فيه: أن ستر العورة آكد»، يعني يستفاد منه: أن ستر العورة آكد.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«أطيل ذيلي» أي: أمشي بثوب طويل، الزرقاني ١: ٨٥؛ «وأمشي في المكان القذر» أي: القذر الجاف الذي لا يلصق بالثوب، الزرقاني ١: ٨٥

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٧ في الوضوء؛ وأبو مصعب الزهري، ١٩١٨ في الجامع؛ والحدثاني، ٢٩ في الطهارة؛ والشيباني، ٢٩٩ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٠٨؛ وأبو داود، ٣٨٣ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ١٤٣ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٥٥٣ في الطهارة عن طريق هشام بن عمار؛ والدارمي، ٧٤٢ في الطهارة عن طريق يحيى بن حسان؛ والقابسي، ٩٥، كلهم عن مالك به.

الطهارة: ١٧

(١) بهامش الأصل: «سقط ماء عند ح».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«يقلس» أي: يخرج من جوفه شيء ملء الفم أو دونه، الزرقاني ١: ٨٦

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٠ في الوضوء؛ والحدثاني، ٣٢ في الطهارة، كلهم عن مالك به.

الطهارة: ١٧ أ

(١) ش «قال».

(٢) كتب في الأصل على «وليمضمض» علامة «عـ»، وبهامشه في «هـ:

وليتمضمض».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦١ في الوضوء، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٢ · ص ٣٣