٤٩/ ١٩ - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ،
فَدَعَا بِوَضُوءٍ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ، أَسْبِغِ الْوُضُوءَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».
٥٠ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ وُضُوءًا لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ.
٥١ - قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ (١) قَبْلَ أَنْ يُمَضْمِضَ (٢)، أَوْ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ (٣)،
فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يُمَضْمِضَ فَلْيُمَضْمِضْ (٤) وَلَا ⦗٢٧⦘ يُعِدْ (٥) غَسْلَ وَجْهِهِ (٦). وَأَمَّا الَّذِي غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ، فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ ثُمَّ لِيُعِدْ غَسْلَ ذِرَاعَيْهِ، حَتَّى يَكُونَ غَسْلُهُمَا بَعْدَ وَجْهِهِ، إِذَا كَانَ فِي مَكَانِهِ، أَوْ بِحَضْرَةِ ذلِكَ.
الطهارة: ٥
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أسبغ الوضوء» الإسباغ: إبلاغه مواضعه وإيفاء كل عضو حقه، الزرقاني ١: ٧٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٥ في الوضوء، عن مالك به.
الطهارة: ٦
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يتوضأ بالماء لما تحت إزاره» هو: كناية عن موضع الاستنجاء، الزرقاني ١: ٧٤
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧ في الوضوء؛ والشيباني، ١٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.
الطهارة: ٧
(١) بهامش الأصل في «جـ: غَسْل وَجْهِه».
(٢) بهامش الأصل «يتمضمض، معا» وفي ق «يتمضمض، وبهامشه يمضمض في جميعًا».
(٣) ش «قبل وجهه».
(٤) في ق «قبل أن يتمضمض، فليتمضمض».
(٥) ق «ولا يعيد».
(٦) بهامش الأصل: «قال مطرف وعبد الملك: إلا أن يكون».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٨ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٤ في الطهارة، كلهم عن مالك به.