٢٢٣١ - كِتَابُ الرَّضَاعَةِ (١)
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.
٢٢٣٢ - رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ
٢٢٣٣/ ٥٣٣ - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ عِنْدَهَا. وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. ⦗٨٦٨⦘
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أُرَاهُ فُلَانًا، لِعَمٍّ لِحَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ».
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا، لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ. إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ ».
(١) بهامش الأصل «كتاب الرضاع، صح».
الرضاع: ١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٣٥ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨١ في الطلاق؛ والشيباني، ٦١٦ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٥٧؛ وابن حنبل، ٢٥٤٩٢ في م ٦ ص ١٧٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٦٤٦ في الشهادات عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٣١٠٥ في فرض الخمس عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٥٠٩٩ في النكاح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الرضاع: ١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٣١٣ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ والمنتقى لابن الجارود، ٦٨٦ عن طريق بحر بن نصر عن ابن وهب؛ والدارمي، ٢٢٤٧ في النكاح عن طريق اسحاق عن روح، كلهم عن مالك به.