١٤٧ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا جَاوَزَ (١) الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .
١٤٨ - وُضُوءُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ [قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ] (١)
١٤٩/ ٤١ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، لِرَسُولِ اللهِ، أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ ».
١٥٠ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ ⦗٦٦⦘ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَلَا يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ .
الطهارة: ٧٥
(١) بهامش الأصل: «لابن القاسم: خلَّف» بدل جاوز.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩ في الوضوء، عن مالك به.
(١) الإضافة ما بين المعكوفتين من «ح» و«هـ» و«ت» كما في هامش الأصل وفي نسخة خ عند ق «قبل أن يتوضأ».
الطهارة: ٧٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٠ في الوضوء؛ والحدثاني، ٥٣ في الطهارة؛ والشيباني، ٥٥ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٥٣١٤ في م ٢ ص ٦٤ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٩٠ في الغسل عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الحيض: ٢٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٦٠ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٢١ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ١٢١٣ في م ٤ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، ٢٨٠، كلهم عن مالك به.
الطهارة: ٧٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣١ في الوضوء؛ والحدثاني، ٥٣ أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.