١٩٠٧ - كِتَابُ النِّكَاحِ (١)
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا.
١٩٠٨ - مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ
١٩٠٩/ ٤٩٣ - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يَخْطُبُ (١) أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ » .
١٩١٠/ ٤٩٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ ⦗٧٤٨⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ. أَخِيهِ».
(١) في «ن: هذا كتاب النكاح والطلاق، وما يتصل بهما، والله تعالى المعين على ما يراد به وجهه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد نبيه وأهله وسلم».
النكاح: ١
(١) بهامش الأصل «يَخْطِب»، وكتب عليها «معا».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٦ في النكاح؛ والشيباني، ٥٢٨ في النكاح؛ والشافعي، ١٣٢٤؛ وابن حنبل، ٩٩٥٢ في م ٢ ص ٤٦٢ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، ٣٢٤٠ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث ابن مسكين عن ابن القاسم؛ والقابسي، ٩٧؛ والقابسي، ٣٥١، كلهم عن مالك به.
النكاح: ٢
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة ٢٤١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٤ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٥ في النكاح؛ والشافعي، ٩٠٨؛ والشافعي، ١٣٢٣؛ وابن حبان، ٤٠٤٧ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد ابن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٢٩، كلهم عن مالك به.