٧٤٩ - كتاب الجنائز
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ (١)
٧٥٠ - غُسْلُ الْمَيِّتِ (١)
٧٥١/ ٢٥١ - مَالِكٌ (١)، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غُسِلَ فِي قَمِيصٍ .
٧٥٢/ ٢٥٢ - مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتَيَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ ؛ (١) أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ (٢)، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ ⦗٣١٢⦘ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ (٣) بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا. أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»،
قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ. فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ. فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ»، تَعْنِي بِحَقْوِهِ، إِزَارَهُ .
(١) ليس في ق: التصلية.
(١) في نسخة عند الأصل: «ما جاء في غسل الميت».
الجنائز: ١
(١) كتب في الأصل بن أنس على «مالك» بن أنس.
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «هذا مرسل في الموطأ، غير ابن عفير فإنه أسنده، فقال فيه: عن عائشة، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ١١٤
الجنائز: ٢
(١) بهامش الأصل: «اسمها نُسَيبة» وبهامش ق «أم عطية، اسمها نسيبة».
(٢) بهامش الأصل «هي زينب، كذا في مسلم، وقيل: إنها أم كلثوم كذا وفي مسند الأوزاعي من رواية ابن الحذاء، عن أبيه».
(٣) بهامش الأصل: «أو أكثر من ذلك إنْ رَأَيْتُنَّ ذلك. سقط ليحيى، وهو مما أخذ عليه» وفي ق «إن رأيتن ذلك»، وعليها الضبة وبهامش ق «قال أبو عمر: كل الرواة ثبتت: إن رأيتن ذلك. ولم يسقطها سوى يحيى بن يحيى».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أشعرنها إياه» أي: اجعلن الإزار يلي جسدها، الزرقاني ٢: ٧٢؛ «فآذنني» أي: أعلمنني، الزرقاني ٢: ٧٢؛ «كافورا» هو: طيب معروف يكون من شجر بجبال الهند والصين، الزرقاني ٢: ٧١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٠٥ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٣ في الجنائز؛ والشافعي، ١٦٢٥؛ والبخاري، ١٢٥٣ في الجنائز عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ والنسائي، ١٨٨١ في الجنائز عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٣١٤٢ في الجنائز عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ١٢٩، كلهم عن مالك به.