٣٠٧٢ - كِتَابُ السَّرِقَةِ (١).
بسم الله الرحمن الرحيم (٢)
٣٠٧٣ - مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ (١)
٣٠٧٤/ ٦٣٤ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ .
(١) كتب في الأصل «لا» يعني غير موجود في ز.
(٢) «كتاب السرقة» هو عنوان جانبي في الأصل، كتب بقلم غير القلم الذي يكتب به العناوين.
(١) بهامش ق سماع.
السرقة: ٢١
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«مجن» هو: الترس. محقق.
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «قال أبو الطاهر: المجن الترس، وقيل: الدرقة والترس»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الشيباني، ٦٨٦ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٥٤٤؛ وابن حنبل، ٥٣١٠ في م ٢ ص ٦٤ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٦٧٩٥ في الحدود عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الحدود: ٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٩٠٨ في قطع السارق عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٤٣٨٥ في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٤٤٦٣ في م ١٠ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ٢٤٦، كلهم عن مالك به.