تخطَّ إلى المحتوى

٢٨٥٣ - كِتَابُ الْعَتَاقَةِ (١)، وَالْوَلَاءِ

٢٨٥٤ - مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ

٢٨٥٥/ ٦١٣ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَأُعْطِيَ (١) شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ ⦗١١٢٢⦘ الْعَبْدُ. وَإِلَاّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

(١) في ق، وفي نسخة عند الأصل «العتق» بدل العتاقة. وكتب في الأصل بهامشه في أقصى اليسار «في أصل أحمد بن سعيد». وفي ب: «كتاب العتق والولاء من الأم».

العتق والولاء: ١

(١) رسم في الأصل على «فأعطي» علامة «ع». وبهامشه في «ط، ز: فأعطَى شركاءَه»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ب: «فأعطى» وفي نسخة عندها «فأُعْطِيَ».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«قيمة العدل» أي: لا يزاد على قيمته ولا ينقص عنها، الزرقاني ٤: ٩٨؛ «من أعتق شركا ..» أي: جزء مشتركا، الزرقاني ٤: ٩٧

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٥ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٠ في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٨٤٠ في العتاق؛ والشافعي، ٩٤٧؛ وابن حنبل، ٣٩٧ في م ١ ص ٥٦ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٥٩٢٠ في م ٢ ص ١١٢ عن طريق إسحاق، وفي، ٦٤٥٣ في م ٢ ص ١٥٦ عن طريق حماد؛ والبخاري، ٢٥٢٢ في العتق عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، العتق: ١ عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، الأيمان: ٤٧ عن طريق يحيىبن يحيى؛ وأبو داود، ٣٩٤٠ في العتاق عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، ٢٥٥٥ في الأحكام عن طريق يحيى بن حكيم عن عثمان بن عمر؛ وابن حبان، ٤٣١٦ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن جارود، ٩٦٩ عن طريق محمد بن يحيى عن حماد بن مسعدة؛ وأبو يعلى الموصلي، ٥٨٠٢ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٢٤٤، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٥ · الصفحة ١١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.