٦٤٤ - [الاسْتِسْقَاءُ]
٦٤٥ - العَمَلُ فِي الاسْتِسْقَاءِ
٦٤٦/ ٢٠٢ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (١) أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ
عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .
٦٤٧ - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ صَلَاةِ الْاِسْتِسْقَاءِ كَمْ هِيَ؟
فَقَالَ: رَكْعَتَانِ. وَلَكِنْ يَبْدَأُ الْإِمَامُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَيُصَلِّي ⦗٢٦٦⦘ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ يَخْطُبُ قَائِمًا وَيَدْعُو. وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ حِينَ يَسْتَقْبِلُ الْقَبْلَةَ. وَيَجْهَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ. وَإِذَا (١) حَوَّلَ رِدَاءَهُ، جَعَلَ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ. وَالَّذِي عَلَى شِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ. وَيُحَوِّلُ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ، إِذَا حَوَّلَ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ. وَيَسْتَقْبِلُونَ الْقِبْلَةَ، وَهُمْ قُعُودٌ (٢).
الاستسقاء: ١
(١) بهامش الأصل في ع: بن محمد بن عمرو يعني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وفي ق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حول رداءه» أي: غير لبسه، الزرقاني ١: ٥٤١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٠٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٨ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٩٤ في الصلاة؛ والشافعي، ٣٥٤؛ وابن حنبل، ١٦٤٨٢ في م ٤ ص ٣٩ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٦٥١٣ في م ٤ ص ٤١ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٦٥١٣ في م ٤ ص ٤١ عن طريق إسحاق؛ ومسلم، الاستسقاء: ١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٥١١ في الاستسقاء عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١١٦٧ في الاستسقاء عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٣٠٥، كلهم عن مالك به.
الاستسقاء: ١ أ
(١) ق فإذا.
(٢) بهامش ق روى إسماعيل القاضي في المبسوط عن أبي مصعب عن مالك: أن التكبير في صلاة الاستسقاء كالعيدين.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٠٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٨ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.