تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٤ - قَالَ يَحْيَى ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ خُفَّاهُ، فَسَهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ وَصَلَّى.

قَالَ: لِيَمْسَحْ عَلَى خُفَّيْهِ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ، وَلَا يُعِدِ (١) الْوُضُوءَ (٢).

١٠٥ - قَالَ يَحْيَى ، سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ غَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ.

قَالَ: (١) لِيَنْزِعْ خُفَّيْهِ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ، وَيَغْسِلْ (٢) رِجْلَيْهِ.

١٠٦ - الْعَمَلُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

١٠٧ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. قَالَ: وَكَانَ لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا. وَلَا يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا .

١٠٨ - مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ⦗٥٢⦘ كَيْفَ هُوَ؟ فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ الْخُفِّ، وَالْأُخْرَى فَوْقَهُ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا

قَالَ يَحْيَى : (١) قَالَ مَالِكٌ : وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ (٢) .

الطهارة: ٤٤ ب

(١) بهامش الأصل في: «ق: يعيد» يعني: ولا يعيد الوضوء. وفي ق «ولا يعيد».

(٢) «الوضوء» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الواو وفتحها.

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٢ في الوضوء، عن مالك به.

الطهارة: ٤٤ ت

(١) ش «فقال».

(٢) بهامش الأصل في «ت: وليغسل» وفي ق مثله.

الطهارة: ٤٥

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٣ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٢ في الطهارة؛ والشيباني، ٥١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

الطهارة: ٤٥ أ

(١) ليس في ق «قال يحيى».

(٢) ليس في ق وش «في ذلك»

وبهامش ق «بلغ مقابلة».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤ في الوضوء، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٢ · ص ٥١