٢٠١٩ - كِتَابُ الطَّلَاقِ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا.
٢٠٢٠ - مَا جَاءَ فِي الْبَتَّةِ
٢٠٢١ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ، فَمَاذَا تَرَى عَلَيَّ؟.
فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلُقَتْ مِنْكَ لِثَلَاثٍ (١). وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ (٢) اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا (٣).
٢٠٢٢ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ. ⦗٧٩٠⦘
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَمَاذَا قِيلَ لَكَ؟.
قَالَ: قِيلَ لِي: إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنِّي.
فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: صَدَقُوا. مَنْ طَلَّقَ، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، فَقَدْ بَيَّنَ اللهُ لَهُ، وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبْسًا، جَعَلْنَا لَبْسَهُ بِهِ، لَا تَلْبِسُوا (١) عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَنَتَحَمَّلَهُ عَنْكُمْ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ.
الطلاق: ١
(١) في ن «بثلاث».
(٢) بهامش الأصل «كذا، سبعة وتسعون للتوزري». وفي ق «طلقت منكم بثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا».
(٣) بهامش الأصل «طلَقت المرأة، وطلُقت طلاقًا بانت من زوجها، وطلِقتِ المرأة أخذها وجع الولادة، وطلق الوجه طلاقة سهل، واليومَ والليلة: لم يكن فيها قر ولا برد ولا مكروه».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧١ في الطلاق، عن مالك به.
الطلاق: ٢
(١) بهامش الأصل: «تلبسوا، كذا وقع، والوجه إثبات النون».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إنها قد بانت مني» أي: فلا تحل لي إلا بعد زوج آخر، الزرقاني ٣: ٢١٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧٠ في الطلاق، عن مالك به.