تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٦٦ - ﴿لهُنَّ سَبيلًا﴾؛ يعني: الرَّجْمَ للثَّيِّبِ، والجَلْدَ للبِكْرِ.

٧٦٧ - وقالَ غيرُهُ: ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾؛ يعني: اثنتينِ، وثلاثًا، وأربعًا، ولا تُجاوِزُ العربُ رُباعَ.

١ - بابٌ ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾

١٨٨١ - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا (٤١)، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ (٤٢)، وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَىْءٌ، فَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى﴾. أَحْسِبُهُ قَالَ: كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِى ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِى مَالِهِ.

(في روايةٍ: عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وفى روايةٍ: قالَ لها: يا أُمَّتهاهُ! ٦/ ١٣٥): ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ ٦/ ١١٦]؟ فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِى! هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِى حَجْرِ وَلِيِّهَا، تَشْرَكُهُ فِى مَالِهِ [حتى فى العَذْقِ ٥/ ١٨٤]،

٧٦٦ - وصله عبد بن حميد عن ابن عباس أيضًا بسند صحيح.

٧٦٧ - هو أبو عبيدة كما في "الفتح".

(٤١) كذا في هذه الرواية أنها نزلت في شخص معين، والمعروف التعميم؛ كما في الرواية الآتية، وفيها شيء آخر، وهو قوله: "فكان لها عذق، فكان يمسكها عليه"، فإن هذا نزل في التي يرغب عن نكاحها، وأما التي يرغب في نكاحها؛ فهي التي يعجبه مالها وجمالها، فلا يزوجها لغيره، ويريد أن يتزوجها بدون صداق مثلها. "فتح".

(٤٢) بفتح العين؛ أي: نخلة. (وكان): الرجل. (يمسكها)؛ أي: اليتيمة. (عليه)؛ أي: لأجل العذق.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٣ · ص ١٥٢