تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٢ - باب يسلِّمُ حينَ يسلِّم الإمامُ

١٦٨ - وكانَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَستحبُّ إذا سلَّم الإمامُ أن يسلِّمَ مَن خلْفَه.

(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث عتبان بن مالك وقد مضى برقم ٢٢٥).

١٥٣ - باب من لم يرد السلام على الإمام، واكتفى بتسليم الصلاة

(قلت: أسند فيه طرفًا كبيرًا من حديث عتبان المشار إليه آنفًا).

١٥٤ - باب الذِّكرِ بعدَ الصلاةِ

٤٣٥ - عن عَمْروٍ أنَّ أبا مَعْبَدٍ موْلى ابنِ عباسٍ أخبرَه أنَّ ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما أَخبَرَهُ أنَّ رفْعَ الصوْتِ بالذِّكرِ حينَ ينصرفُ الناسُ منَ المكتوبةِ كانَ على عهدِ النبيِّ - ﷺ -.

وقالَ ابنُ عباس: كنتُ أَعلَمُ إذا انصرَفوا بذلك إذا سمِعتُه.

(وفي روايةٍ عنه) قالَ: كنت أعرف انقضاءَ صلاةِ النبيِّ - ﷺ - بالتكبيرِ.

وقالَ عمروٌ: كانَ أبو مَعْبَدٍ أَصدَقَ مَوَالي ابنِ عباسٍ. قالَ عليٌّ (٥٨): واسمه نافذٌ.

١٦٨ - أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه كما قال الحافظ. وكأنه يشير إلى ما أخرجه في"المصنف" (١/ ٣٠٧) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يَرُدُّ السلام على الإمام. وسنده صحيح، لكنه مختصر، فقد أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣١٤٧) من طريق أخرى عنه قال: كان ابن عمر إذا كان في الناس رد على الإمام، ثم سلم عن يمينه، ولا يسلم عن يساره إلا أن يسلم عليه إنسان فيرد عليه. وسنده صحيح أيضًا. فهذا السياق يبين أن رد ابن عمر السلام على الإمام، هو غير تسليمه للتحلل من الصلاة، فالأثر هو غير الذي علقه المصنف. والله أعلم.

(٥٨) قلت: هو ابن عبد الله بن المديني شيخ البخاري في هذا الحديث.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٢٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ١ · ص ٢٦١