بعرَفة وَجَمْعٍ (٦)، وقوْل المؤذن: "الصلاةُ في الرحال" في الليلة الباردة أو المَطيرةِ
١٩ - باب هل يَتتَبَّعُ المؤذن فاهُ ههنا وههنا، وهل يلتفتُ في الأَذان؟
١٣٨ - ويُذكَر عن بلالٍ أنه جَعل إصبَعيْه في أُذنيْه.
١٣٩ - وكانَ ابنُ عُمَر لا يجعلُ إصبَعيْه في أُذُنيهِ.
١٤٥ - وقالَ إبراهيمُ: لا بأسَ أنْ يؤذِّنَ على غيرِ وُضوءٍ.
١٤١ - وقال عطاءٌ: الوضوءُ حقٌّ وسُنَّةٌ.
١١٧ - وقالت عائشةُ: كانَ النبيُّ - ﷺ - يذكُرُ اللهَ على كلِّ أحيانِه.
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث أبي جحيفة المتقدم برقم ٢٠٤).
٢٠ - باب قوْلِ الرجل: فاتَتنا الصلاة
١٤٢ - وكَره ابنُ سِيرين أن يقولَ: فاتَتنا الصلاةُ، ولكنْ لِيَقُلْ: لم نُدركْ. وقولُ النبيِّ - ﷺ - أصحُّ.
(٦) هو المزدلفة، وسمي لاجتماع الناس فيها ليلة العيد.
١٣٨ - وصله ابن أبي شيبة (١/ ١٤١)، وكذا عبد الرزاق (١٨٠٦)، وعنه الترمذي، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
١٣٩ - وصله عبد الرزاق (١٨١٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٢١٠) بسند جيد عنه.
١٤٠ - وصله سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة بسند صحيح عنه.
١٤١ - وصله عبد الرزاق (١٧٩٩) بسند صحيح عنه.
١١٧ - قلت: سبق معلقًا برقم (٥٧) مع بيان من وصله هناك.
١٤٢ - وصله ابن أبي شيبة (٢/ ٥٣٣) بسند صحيح عنه.