تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيؤذَّنَ لها (وفي طريقٍ: فَتُقَامَ ٣/ ٩١)، ثم آمُرَ رجلًا فيؤُمَّ الناسَ، ثم أُخالِفَ إلى [منازلِ] رجالٍ [لا يشهدون الصلاةَ]، فأُحرِّقَ عليهم بيوتَهُم، والذي نفْسي بيَدِه، لوْ يَعلَمُ أَحدُهم أَنه يجدُ عَرْقًا سمينًا (٧)، أوْ مَرْماتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لشهِد العِشاءَ".

[قال أبو عبد الله: (مَرماة): ما بين ظلف الشاةِ من اللحم، مثل منساةٍ وميضاةٍ، الميم مخفوضة ٨/ ١٢٧].

٣٠ - باب فضل صلاةِ الجماعةِ

١٤٤ - وكانَ الأَسودُ إذا فاتتهُ الجماعةُ ذهبَ إلى مسجدٍ آخرَ.

١٤٥ - وجاءَ أَنسٌ إلى مسجدٍ قد صُلِّيَ فيهِ فأَذَّن، وأقامَ، وصلَّى جماعةً.

٣٤٠ - عن عبدِ اللهِ بن عُمَرَ أنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - قالَ:

"صلاةُ الجماعةِ تفضُلُ صلاةَ الفذِّ بسَبعٍ وعشرينَ درجةَ".

٣٤١ - عن أبي سعيدٍ الخدْري أنه سمعَ النبيَّ - ﷺ - يقولُ:

"صلاة الجماعةِ تفضُلُ صلاةَ الفَذِّ بخَمسٍ وعشرينَ درجةً".

٣٤٢ - عن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - ﷺ -.

"صلاةُ الرجلِ في الجماعة (وفي روايةٍ: صلاة الجميع ١/ ١٢٢) تُضعَّفُ على

(٧) العَرْق: بفتح العين وسكون الراء؛ العظم الذي عليه بقية لحم أو قطعة لحم. و(مرماتين) يأتي تفسيرها من المصنف رحمه الله.

١٤٤ - وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه.

١٤٥ - وصله ابن أبي شيبة (١/ ١٤٨)، وأبو يعلى، والبيهقي بسند صحيح عنه.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ١ · ص ٢٠٩