١٤٩ - باب ما يُتَخَيَّرُ من الدعاءِ بعدَ التشهُّدِ وليسَ بواجبٍ
(قلت: أسند فيه حديث ابن مسعود المتقدم قبل حديثين).
١٥٠ - باب مَن لم يمسَح جَبهتَه وأنفه حتى صلَّى
قالَ أبو عبدِ الله: رأيتُ الحُمَيْديَّ يحتجُّ بهذا الحديثِ (٥٧) أنْ لا يَمسَحَ الجبهةَ في الصلاةِ.
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث أبي سعيد المتقدم برقم ٤٢٣).
١٥١ - باب التسليمِ
٤٣٤ - عن هندٍ بنت الحَارِثِ [الفراسية (وفي روايةٍ: القرشية)، وكانت تحت معبد بن المقداد - وهو حليف بني زُهرة - وكانت تدخلُ عَلى أزواج النبيِّ - ﷺ - ١/ ٢٠٦] أنَّ أُمَّ سلَمَةَ رضي الله عنها [وكانتْ من صواحباتِها] قالت:
كان رسولُ الله - ﷺ - إذا سلَّمَ قامَ النساءُ حينَ يَقضي تسليمَهُ، ومكَثَ [في مكانه]، يسيرًا، [ومن صلَّى من الرجال ما شاءَ الله، فإذا قامَ رسول الله - ﷺ - قامَ الرجال ١/ ٢١٠] قبْلَ أنْ يقُومَ.
(١٣٨ - وفي روايةٍ معلقةٍ: كانَ يُسَلِّم فينصرفُ النساءُ فيَدْخُلْنَ بيوتَهن من قبْلِ أنْ
ينصرفَ رسولُ الله - ﷺ -).
قال ابن شهابٍ: فأرى والله أَعلمُ أن مُكْثَهُ لكَيْ ينفُذَ النساءُ قبْلَ أنْ يُدْركَهنَّ
مَن انصرَفَ منَ القوْمِ.
(٥٧) يعني حديث أبي سعيد المشار إليه في الباب.
١٣٨ - هذه الرواية وصلها محمد بن يحيى الزهري في "الزهريات" بسند صحيح.