تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فريضة التذكير بستة، ثم في الأحوال الأربعة بأربعة وعشرين، فعلى تذكير هما يكون لكل واحد منهما اثنا عشر، وعلى تأنيثهما يكون لكل واحد منهما ثمانية، وللعاصب ثمانية، وعلى تذكير واحد فقط: يكون للذكر ستة عشر، وللأنثى ثمانية، وكذلك العكس، ثم يجمع ما بيد كل واحد، وقد علمت أن مجموع ما بيد كل خنثى أربعة وأربعون؛ لأن له في التذكير اثني عشر وفي التأنيث ثمانية (¬1) ثم ثمانية أيضا في كونه أنثى والأخر ذكر، وفي العكس ستة عشر وبيد العاصب اثنان وهو ربع ما بيده (¬2).

قوله: (فإن بال من واحد أو كان أكثر، أو أسبق، أو نبتت له لحية، أو ثدي، أو حصل حيض، أو مني، فلا إشكال) يريد: أن الخنثى على ضربين:

تارة يكون مشكلا لعدم تمييز حالة من حاليه، وحكمه ما تقدم.

وتارة يكون غير مشكل، وهو أن يبول من أحد الفرجين دون الآخر، أو يكون البول منه أكثر من الآخر، أو أسبق؛ فيكون الحكم لذلك الفرج من التذكير أو التأنيث، وأنكر بعض الأشياخ سبقية البول، وكذلك (¬3) كثرته، وأما إن نبتت له لحية أو حصل له مني؛ فذكر (¬4)، كما أنه إن نبت له ثدي أو حصل منه حيض؛

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٦٣١