تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# من المجموع، وعلى هذه الصفة تنسبه وتأخذ (¬1) إلى مجموع الأحوال، وهذا الذي يسمى مفرد التقديرات، فإن كان في الفريضة خنثى واحد؛ فله حالتان، وإن كان فيها اثنان فأربعة أحوال؛ لأنها الأحوال التي بيدك (¬2).

قوله: (كذكر، وخنثى، فالتذكير من اثنين، والتأنيث من ثلاثة تضرب الاثنين فيها، ثم في حالتي الخنثى له في الذكورة ستة، وفي الأنوثة أربعة، فنصفها خمسة وكذلك غيره) أي: فلو كان في الفريضة ذكر وخنثى، فعلى تقدير كونه ذكرا تكون المسمالة من اثنين، وعلى تقدير كونه أنثى تكون المسألة من ثلاثة، فتضرب الاثنين في ثلاثة - بستة، ثم في حالتي الخنثى - يكون الحاصل (¬3) اثني عشر، فعلى أنه ذكر يكون له ستة، ولأخيه ستة، وعلى أنه أنثى يكون له أربعة، ولأخيه ثمانية، فينوب الخنثى في الحالتن معا عشرة: يعطى نصفها وهو خمسة، وبيد أخيه أربعة عشر: يأخذ أيضا نصفها، وهو سبعة، وإليه أشار بقوله: (وكذلك غيره) أي: يعطى نصف ما بيده (¬4)، انظر كلام ابن خروف، وانتقاده على (¬5) المتقدمين في هذه المسألة في الكبير.

قوله: (وكخنثيين، وعاصب فأربعة أحوال تنتهي لأربعة وعشرين لكل أحد عشر، وللعاصب اثنان) يريد: أنك تعمل فريضة التذكير من اثنين، والتأنيث من ثلاثة: للعاصب سهم، ولهما سهمان، ثم تذكير أحدهما فقط من ئلاثة، ثم تذكير الأنثى وتأنيث الذكر من ثلاثة أيضا، فثلاث فرائض متماثلات، فتكتفي بواحدة فتضربها في الاثنين (¬6)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٦٣٠