# السلطان، فإن لم يرفع رجوت أن يجوز (¬1)، وقال أشهب: يجوز أن يزوج ولا (¬2) يرفع السلطان (¬3)، محمد وقاله ابن القاسم (¬4).
AUTO فصل
qوإنما يوصي على المحجور عليه أب، أو وصيه كأم، إن قل ولا ولي. وورث عنها لمكلف مسلم، عدل، كاف، وإن أعمى، وامرأة، وعبدا، وتصرف بإذن سيده. وإن أراد الأكابر بيع موصى اشتري للأصاغر. وطرو الفسق يعزله، ولا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم، ولا التركة إلا بحضرة الكبير، ولا يقسم على غائب بلا حاكم، ولاثنين حمل على التعاون، فإن مات أحدهما أو اختلفا فالحاكم، لأحدهما إيصاء، ولا لهما قسم المال، وإلا ضمنا.
zقوله: (وإنما يوصي على المحجور عليه أب، أو وصيه كأم، إن قل، ولا ولي وورث عنها) هذا شروع منه في الكلام على الأوصياء (¬5) ومحاجيرهم (¬6)، والكلام على ذلك ينطوي على أربعة أركان: الصيغة: نحو أوصيت إليك، أو ما يقوم مقامه في الدلالة على إسناد الوصية إليه من تقييد وإطلاق ونحو ذلك، وقد تقدم شيء من هذا في المسألة التي فرغنا منها، والموصى فيه وهو التصرف في المال بقضاء الدين وتفرقة الثلث، وشبه ذلك، والنظر في أمر الأطفال بالولاية وإنكاح من يجوز إنكاحه من الأولاد، وقد نبه على هذا بذكر المحجور عليه، والركن الثالث: الموصى وهو كل من كانت له ولاية على الأطفال شرعا كالأب ووصيه ووصي وصيه (¬7). وإن بعد، وكذلك الأم إن كان المال