تخطَّ إلى المحتوى

قوله: (ووصيي فقط يعم) أي: يعم جميع الأشياء، قاله في المدونة والموازية والمجموعة (¬1)، ولا خلاف فيه، قال في المدونة عن ابن القاسم: ومن قال: أشهدوا أن فلانا وصيي، ولم يزد على هذا فهو وصيه في جميع الأشياء، وإنكاح صغار بنيه، ومن بلغ من أبكار بناته بإذنهن، والثيب بإذنها (¬2).

qوعلى كذا يختص به كوصيي حتى يقدم فلان، أو إلى أن يتزوج زوجتي؛ وإن زوج موصى على بيع تركته، وقبض ديونه صح.

zقوله: (وعلى كذا يختص به) أي: فإن عين شيئا وقال: أنت وصيي عليه، فإن نظر الوصي يختص بذلك، ولا يتعداه إلى غيره، وهو المشهور، وقاله في المدونة (¬3).

ابن شاس: وروى ابن عبد الحكم أنه يكون وصيا في كل شيء، كما لو أطلق (¬4)، والأول أظهر.

قوله: (كوصيي، حتى يقدم فلان) أي: فلا يتعدى الوصي ما أذن له فيه من الغاية المذكورة، وقاله في المدونة (¬5).

قوله: (أو إلى أن تتزوج زوجتي) أي: فهي ما دامت متزوجة (¬6) منعزلة عن الإيصاء فإذا تعزبت (¬7) وجب لها ذلك.

قوله: (وإن زوج موصى على بيع تركته، وقبض ديونه صح) يريد: أن الوصي إذا كانت وصيته مقصورة على بيع التركة وقبض الديون فزوج بنات الموصي، فإن النكاح صحيح.

قال (¬8) مالك في المدونة: وأحب إلي ألا يزوج بناته حتى يرفع ذلك إلى

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.