تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# استحقوا (¬1) أولم يكن له عبيد البتة، فلو مات عبيده إلا واحدا، فإنه يعتق تنفيذا (¬2) لغرض الموصي وإعمالا لوصيته.

qوقدم لضيق الثلث فك أسير، ثم مدبر صحة ثم صداق مريض، ثم زكاة أوصى بها، إلا أن يعترف بحلولها، ويوصي فمن رأس المال كالحرث والماشية وان لم يوص بها، ثم الفطرة، ثم عتق ظهار وقتل، وأقرع بينهما، ثم كفارة يمينه، ثم لفطر رمضان، ثم للتفريط، ثم النذر، ثم المبتل، ومدبر المرض، ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشترى، أو لكشهر، أو بمال فعجله، ثم الموصى بكتابته، والمعتق بمال، والمعتق لأجل بعد، ثم المعتق لسنة على أكثر، ثم عتق لم يعين، ثم حج إلا لصرورة فيتحاصان كعتق لم يعين، ومعين غيره، وجزئه.

zقوله: (وقدم لضيق الثلث فك أسير) يريد: أن ثلث الميت الذي يخرج منه الوصايا إذا ضاق عما يجب إخراجه منه، فإنه يقدم من ذلك فك الأسير الموصى بفكه، وظاهر قول مالك في المدونة (¬3): أن المدبر في الصحة مقدم عليه، قال فيها: الدين (¬4) يبدى على الوصايا، والإجماع عليه وأولى ما يبدأ به بالثلث (¬5) المدبر في الصحة (¬6) على كل وصية، وعلى العتق الواجب وغيره (¬7). وليس للموصي (¬8) أن يرجع في تدبيره قبل موته وله أن يرجع في الوصية بالعتق قبل الموت (¬9). لكن حكى في المقدمات عن أبي عمر الإشبيلي، أنه كان يبدأ بتقديم ما أوصي به من فك الأسير، ابن عتاب: وعليه إجماع

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥٦١