تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وبشاة يكون شريكا لعشر العشر (¬1).

قوله (وإن لم يبق إلا ما سمى فهو له إن حمله الثلث) أي: فإن لم يبق من غنمه أو إبله أو عبيده سوى العدد الذي سماه الموصي (¬2) فإنه يكون للموصى له إن حمله الثلث، وهو قول ابن القاسم (¬3)، وقال ابن الماجشون: لا يكون (¬4) للموصى له إلا الجزء الموصى به من الباقي، ولا يلتفت إلى العدد (¬5).

قوله: (لا ثلث غنمي فتموت) أي: فلا يكون له إلا ثلث الباقي، فإن لم يبق منها شيء فلا شيء عليه (¬6).

قوله: (وإن لم يكن له غنم فله شاة وسط) أي: فإن لم تكن للموصي غنم وقد أوصى له بشاة من ماله فقضى له بشاة وسط تشترى له، وفي الموازية. له قيمة شاة وسط (¬7).

قوله: (وإن قال: من غنمي ولا غنم له بطلت كعتق عبد من عبيده فماتوا) أي: فإن قال في وصيته: أعطوا فلانا شاة من غنمي ولا غنم له، فإن الوصية (¬8) تبطل؛ لأن الموصي كالمتلاعب، ومثل هذا ما إذا قال: أعطوه (¬9) عبدا من عبيدي، يريد أو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥٦٠