تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الشيوخ، ابن رشد: وهو صحيح (¬1).

قوله: (ثم مدبر صحة ثم صداق مريض) والمشهور: أن المدبر في الصحة يقدم (¬2) على صداق المنكوحة في المرض، وظاهر ما في كتاب الأيمان بالطلاق أن صداق المريض يقدم عليه (¬3)، قال في رواية أشهب: يقدم وإن كان أكثر من صداق مثلها، وهو أحد قولي ابن القاسم (¬4)، وله أيضا أنهما (¬5) يتحاصان لتعارض الأسباب الموجبة للتقديم (¬6) عنده (¬7).

قوله: (ثم زكاة أوصى بها) يريد: أن الزكاة التي أوصى بها مؤخرة عن مدبر الصحة وصداق المريض، وهو المشهور، واحترز بكونه (أوصى بها) مما إذا لم يوص بها، فإنها لا تخرج (¬8)، ويحمل على أنه كان أخرجها.

قوله: (إلا أن يعترف بحلولها، ويوصي فمن رأس المال كالحرث والماشية، وإن لم يوص بها) أي: إلا أن يعترف الموصي بحلول الزكاة وأنه لم يخرجها، ويوصي (¬9) بها فإنها حينئذ تخرج من رأس المال، وهو قول ابن القاسم (¬10)، وقال أشهب (¬11)، تخرج من رأس المال وإن لم يوص بها كما قال. قوله: (كالحرث والماشية) فإنها تخرج من رأس المال إذا لم يفرط فيه (¬12).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥٦٢