قوله: (واجتهد في ثمن مشترى لظهار، أو تطوع بقدر المال، فإن سمى في تطوع يسيرا، أو قل الثلث شورك به في عبد وإلا فآخر نجم مكاتب، وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه رق المقابل) يشير به إلى قوله في المدونة: ومن أوصى بعتق نسمة تشترى فتعتق (¬1) ولم يسم ثمنا أخرجت بالاجتهاد بقدر قلة المال وكثرته، وكذلك إن قال: عن ظهاري، فإن سمى ثمنا لا يسعه الثلث اشترى بثلثه إن كان فيه ما يشتري به رقبة، فإن لم يبلغ شورك به في رقبة (¬2)، فإن لم يبلغ أعين) به مكاتب في آخر نجومه، وإن سمى ثمنا فيه كفاف الثلث فاشتراها الموصى (¬3) به فأعتقها عنه ثم لحق الميت دين يغترق جميع ماله (¬4)، رد العبد رقا، وإن لم يغترق (¬5) جميع ماله رد العبد (¬6)، وأعطى صاحب الدين دينه، ثم عتق من العبد مقدار ثلث ما بقي من مال الميت (¬7) بعد قضاء الدين، ولا يضمن الموصى (¬8) شيئا إذا لم يعلم بالدين (¬9)، وهذا هو المشهور، وقال أشهب: لا ينظر إلى قلة المال ولا لكثرته، ولكن يشتري وسطا من الرقاب (¬10).
قوله: (فإن سمى) إلى آخره هكذا قيد ابن يونس كلامه في المدونة، وجعل تسمية الثمن (¬11) خاصا بالتطوع. اللخمي: ويطعم به في الظهار فإن فضل منه فضلة عن الإطعام فهو له (¬12).