تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

qوالوارث يصير غير وارث، وعكسه المعتبر مآله ولو لم يعلم، واجتهد في ثمن مشترى لظهار، أو تطوع بقدر المال، فإن سمى في تطوع يسيرا، أو قل الثلث شورك به في عبد، وإلا فآخر نجم مكاتب، وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه رق المقابل، وإن مات بعد اشترائه ولم يعتق اشتري غيره لمبلغ الثلث، وبشاة أو عدد من ماله شارك بالجزء، وإن لم يبق إلا ما سمى فهو له؛ إن حمله الثلث، لا ثلث غنمي فتموت، وإن لم يكن له غنم فله شاة وسط، وإن قال من غنمي ولا غنم له بطلت، كعتق عبد من عبيده فماتوا.

zقوله: (والوارث يصير غير وارث، وعكسه المعتبر مآله) يريد: أنه إذا أوصى لوارث فصار غير وارث كمن أوصى لأخيه وهو وارث ثم ولد له ولد فصار الأخ غير وارث أو عكسه كما لو أوصت لرجل ثم تزوجها (¬1)، فإن المعتبر في ذلك ما يؤول إليه الأمر، فتصح الوصية في الأول دون الثانية، ولا إشكال في ذلك إذا علم الموصي بالولد (¬2)، أو علمت الزوجة بطلاقها فلم تغير (¬3) ذلك. واختلف إذا لم تعلم، (¬4) ولابن القاسم: لا شيء له (¬5)؛ لأنها كانت تظن أنه وراث (¬6)، ولابن نافع وأشهب والمخزومي وابن كنانة: أن الوصية له جائزة إذا علم الموصي بصيرورته غير وارث أم لا (¬7) ونحوه لابن القاسم (¬8)، وإليه أشار بقوله: (ولو لم يعلم) (¬9).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥٥٧