تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الماء كل يوم كذلك، ولتفرقة الخبز كل يوم درهم فإنهم يتحاصون أثلاثا (¬1)، وهو اختيار التونسي (¬2)، وقيل: يقسم على عددها ونحوه لابن الماجشون في المجموعة (¬3)، وإلى هذا الخلاف أشار بقوله: (وهل يقسم على الحصة، قولان) أي: على الحصة أو العدد وهو ظاهر.

قوله: (والموصى بشرائه للعتق يزاد لثلث قيمته) يريد: أن الموصي إذا قال في وصيته اشتروا عبد فلان وأعتقوه فإن باعه سيده بالقيمة فلا كلام وإلا فإنه يزاد على ذلك ثلث قيمته (¬4)، وهو المشهور، وقال ابن وهب: يزا د إلى ثلث الميت، واستحسنه أصبغ إذا قال الميت: اشتروه بالغا ما بلغ (¬5).

قوله: (ثم استؤني) أي: فإن أبى سيد العبد من بيعه استؤني بثمنه، وبالزيادة (¬6)، وهذا هو المشهور، وقال أشهب: لا يستأني (¬7)، والأول مذهب المدونة، قال فيها: إذا استؤني بثلث (¬8) ثمنه، قالوا: معناه: وبالزيادة، فإن لم يبعه ربه رجع ميراثا، وروى ابن وهب عن مالك: يوقف الثمن ما رجي بيع العبد إلا أن يفوت بعتق أو موت، سحنون: وعليه أكثر الرواة (¬9).

قوله: (ثم ورث) أي: الثمن، والزيادة، وهو المشهور، وقال ابن كنانة: إذا امتنع سيده من بيعه جعل ثمنه وثلث ثمنه في رقاب (¬10).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥٥١