تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كان زيد فقيرا، وأما إن كان غنيا فينبغي أن يكون سهمه (¬1) مملوكا له بموت الموصي (¬2)، إذا قبله هو قبل أن يموت أو قبله وارثه (¬3) بعد موته.

قوله: (وضرب لمجهول فأكثر بالثلث) أي: فإن كان في وصايا الميت مجهول فأكثر (¬4) كوقود مصباح على الدوام وتفرقة خبز كذلك أو سبيل (¬5) ماء ونحوه، فإنه يضرب لذلك المجهول فأكثر (¬6) مع الوصايا بالثلث، لأنه الذي يملكه الموصي، وهذا هو المشهور. وقال أشهب: يضرب له بالجميع (¬7). وهو مقتضى النظر، فإنه بالوجه الذي يقدر أن الموصي أوصى فيه بالثلث، وإن كان لم يصرح به فبذلك الوجه يكون (¬8) موصى (¬9) بالكل، ليستغرق الجميع (¬10) والفرض (¬11) أن الوصية بالجميع لها أثر بتقدير الإجارة والحصاص، قاله ابن عبد السلام، وقال اللخمي: الأول أبين وليس قصد الميت أن يخرج ولده وأهله من جميع المال (¬12). واختلف هل يضرب لجميع المجهولات (¬13) بالثلث (¬14)، أو لكل واحد منها بالثلث، أو لكل (¬15) صنف منها بجميع المال؟ على ثلاثة أقوال. وفي الموازية: إذا قال للوقيد نصف درهم في كل يوم، ولسقي

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥٥٠