تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لأن من القبائل من) لا يحسن أن يقال فيها: بنو فلان كقيس وربيعة وجهينة) ومزينة) وغيرهم (¬1).

قوله: (ولا الكافر في ابن السبيل) أي: وكذا لا يدخل (¬2) الكافر إذا أوصى لابن السبيل بل يختص بالمسلمين.

قوله: (ولم يلزم تعميم، كغزاة، واجتهد) يعني: إذا أوصى للغزاة أو للفقراء أو لقبيلة كبيرة، فإنه لا يلزم تعميم الجميع (¬3) لتعذر التعميم عادة، لكن يجتهد في ذلك (¬4)، أما القبيلة التي يمكن حصرها فإنه يلزم تعميمها (¬5).

قوله: (كزيد معهم) هكذا قال في المدونة فيمن قال: ثلث مالي لفلان، والمساكين أو في السبيل، والفقراء واليتامى فإنه يقسم بينهم بالاجتهاد لا أثلاثا ولا أنصافا (¬6). ورأى (¬7) أن ضم المعلوم إلى المجهول قرينة تدل على أن الموصي أراد بهذه الوصية سد خلة الموصى له، لأن القسمة على هذا (¬8) المجهول بالاجتهاد (¬9) وكذلك نصيب المعلوم إذا انضم إليه كذلك (¬10).

قوله: (ولا شيء لوارثه قبل القسم) أي: فإن مات زيد قبل أن يقسم (¬11) مال الميت (¬12) فلا شيء لوارثه، والثلث كله للمساكين (¬13). ابن عبد السلام: وهذا يحسن إذا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥٤٩