# أقول به استحسانا، واتباعا للعلماء، وقال أشهب: لا يجوز، وهو من الضرر (¬1)، والمشهور في الصورتين (¬2) ما ذكرنا.
qوبرجوع فيها -وإن بمرض- بقول، أو بيع، وعتق، وكتابة، وإيلاد، وحصد زرع، ونسج غزل، وصوغ فضة، وحشو قطن، وذبح شاة، وتفصيل شقة، أو إيصاء بمرض أو سفر انتفيا، قال: إن مت فيهما، وإن بكتاب ولم يخرجه، أو أخرجه ثم استرده بعدهما، ولو أطلقها، لا إن لم يسترده أو قال متى حدث الموت أو بنى العرصة، واشتركا، كإيصائه بشيء لزيد، ثم لعمرو. ولا برهن، وتزويج رقيق، وتعليمه، ووطء، ولا إن أوصى بثلث ماله فباعه، كثيابه واستخلف غيرها، أو بثوب فباعه، اشتراه؛ بخلاف مثله، ولا إن جصص الدار، وصبغ الثوب، ولت السويق؛ فللموصى له بزيادته.
zقوله: (وبرجوع فيها وإن (¬3) بمرض) يريد: أن الوصية أيضا تبطل برجوع الموصي فيها، ولو كان رجوعه في المرض. بعض الأشياخ: وأجمعوا على أن له الرجوع عنها، سواء كانت بعتق أو غيره، كانت في سفر أو مرض (¬4). الباجي وغيره (¬5): وله ذلك ما لم يمت (¬6). ثم أخذ في بيان ما يدل على الرجوع، فقال: (بقول أو بيع وعتق وكتابة وإيلاد)، ونبه بذلك على أن الدال على الرجوع إما قول وإما فعل، فالأول كقوله: بطلت وصيتي أو رجعت عنها، أو لا تنفذوها أو ادفعوها لغيره من الفقراء ونحو ذلك. قال في الوثائق المجموعة: إذا قال: اشهدوا أني قد أبطلت كل وصية لي (¬7) تقدمت فإنها تبطل إلا وصية قال فيها (¬8): لا رجوع لي فيها، فإنها لا تبطل حتى ينص