تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الأصل كإذا (¬1) أعتق النصراي عبدا نصرانيا ثم هرب السيد إلى دار الكفر ناقضا للعهد ثم سبي فبيع وأعتق فإنه لا ينجر (¬2) إلى معتقه ولاء ما كان أعتق قبل لحوقه بدار الحرب (¬3)، وفي الموازية ينجر (¬4).

قوله: (كأولاد المعتقة إن لم يكن لهم نسب من حر) أي: من أعتق أمة فولدت ما حملت به بعد العتق فإن ولاء ولدها لمعتقها إذا لم يكن لهم (¬5) نسب من حر، فإن كان لهم (¬6) نسب من حر فإن الولاء لا (¬7) يكون لموالي أمهم (¬8)، قال الجعدي (¬9): ولا يكون ولاء ولد المرأة لمواليها إلا في أربعة مواضع، أن يكون أبوهم عبدا، أو يكونوا من زنى، أو من أب لاعن فيهم ونفاهم عن نفسه (¬10)، أو يكون الأب حربيا بدار الحرب (¬11).

قوله: (إلا لرق، أو عتق لآخر) هذا مخرج من قوله: (وجر ولد المعتق كأولاد المعتقة) أي: إلا أن يكون أولادها (¬12) أرقاء أو معتقين لآخر (¬13)، كمن زوج عبده أمة (¬14) لرجل ثم أعتقه، والأمة حامل ثم أعتقها سيدها فولدت لأقل من ستة أشهر من عتقها، فإن الأب هنا لا يجر ولاء ولده، لأنه قد مسه عتق لآخر.

قوله: (ومعتقهما) هو معطوف على المنصوب في قوله: (وجر ولد المعتق) أي:

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥٢٠