تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الولاء (¬1)، صرح ابن شاس بالقولين ونسب القول بأن الولاء للمسلمين لابن القاسم ومطرف، والقول بأنه لمعتقه لابن نافع وابن الماجشون (¬2).

قوله: (كسائبة وكره) أي: وكره عتق السائبة وهو أن يقول الرجل لعبده: أنت سائبة، يريد: به العتق. عياض: وولاؤه للمسلمين عند مالك وعامة أصحابه، وروى عنه أنه لمعتقه وهو قول ابن نافع وابن الماجشون (¬3)، وحكي ابن شاس الأول عن ابن القاسم ومطرف، ونقل عن مالك في العتق على هذا الوجه الكراهة (¬4)، ونقله في المقدمات عن ابن القاسم، ونقل عن أصبغ الجواز، وعن ابن الماجشون المنع (¬5).

قوله: (وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيد) يريد: أن الكافر إذا أعتق عبدا كافرا ثم أسلم العبد فإن الكافر ليس له ولاؤه، إلا إذا أسلم أيضا فإن الولاء يعود له، وهكذا قال في الموطأ (¬6) والمدونة (¬7). سحنون: وعود الولاء هنا إنما هو للميراث (¬8)، وأما الولاء فهو قائم لاينتقل.

قوله: (وجر ولد المعتق) أي: وجر الحر ولاء (¬9) ولد العبد المعتق، ومراده أن الولاء ينسحب على العبد المعتق وعلي أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث ما لم يكن (¬10) ولد الولد قد مسه الرق في بطن أمه؛ لأن الولاء (¬11) لا يجر (¬12) مع وجود رق أو عتق لغيره لأن المباشر أولى، ومذهب الكتاب (¬13) أن الجر مقيد بما إذا لم يكن العبد حرا في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥١٩