تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يريد: أن الحكم في القافة (¬1) إذا كان أحد الشريكين عبدا أو ذميا حكم ما إذا كان حرين مسلمين، فإن ألحقت (¬2) بالذمي بقي على حكم (¬3) أبيه أو (¬4) بالمسلم فهو مسلم، وإن ألحقت بالعبد فهو ابن له (¬5)، وبالحر فهو حر، ولوضوح هذا تركه كله (¬6).

وإن أشركتهما بأن قالت: هو ابن (¬7) المسلم والذمي (¬8) فإن الولد يحكم له بحكم الإسلام، ولما كان الاشتراك في الولد لا يصح على المشهور خلافا لسحنون جاز للولد أن يوالي من شاء منهما فيكون له أبا فقط والموالاة لا تكون إلا بعد البلوغ كما قال، وهو قول ابن القاسم (¬9)، وقال أصبغ: إذا أثغر، وقال مطرف وابن نافع: ليس له أن يوالي من شاء (¬10) ويقال (¬11) للقافة ألحقوه بأقواهما شبها، وقال ابن مسلمة: إن عرف الأول ألحق به وإلا لحق بأقواهما (¬12) شبها فيما يوافق الرأس والصدر (¬13).

ومعنى قوله: (كأن لم توجد) أي: ولم توجد قافة فحينئذ يترك الولد إلى أن يبلغ

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥١٤