# فيوالي من شاء منهما وهو المشهور، وقيل: يصبر إلى أن يوجد قائف (¬1)، فإن مات الولد وترك مالا فهو بين الأبوين نصفين. ابن القاسم: وسواء كانا حرين آو عبدين (¬2)، أو مختلفين (¬3) كمال تداعاه اثنان أحدهما مسلم والآخر ذمي (¬4) وإليه أشار بقوله: (وورثاه إن مات أولا) (¬5).
قوله: (وحرمت على مرتد أم ولده (¬6) حتي يسلم ووقفت كمدبره، إن فر لدار الحرب) قال في المدونة: ومن ارتد ولحق بأرض (¬7) الحرب أو أس فتنصر بها وقف (¬8) ماله وأم ولده ومدبره، وتحرم على المرتد أم ولده في ردته حتى يسلم، فإن أسلم رجعت إليه أم ولده وعاد إليه ماله ورقيقه (¬9). ابن المواز: وقال (¬10) أشهب: تعتق على المرتد أم ولده بالردة، كما تطلق عليه بذلك زوجته (¬11)، وهو القياس؛ لأن من أصلهم في أم