تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فيوالي من شاء منهما وهو المشهور، وقيل: يصبر إلى أن يوجد قائف (¬1)، فإن مات الولد وترك مالا فهو بين الأبوين نصفين. ابن القاسم: وسواء كانا حرين آو عبدين (¬2)، أو مختلفين (¬3) كمال تداعاه اثنان أحدهما مسلم والآخر ذمي (¬4) وإليه أشار بقوله: (وورثاه إن مات أولا) (¬5).

قوله: (وحرمت على مرتد أم ولده (¬6) حتي يسلم ووقفت كمدبره، إن فر لدار الحرب) قال في المدونة: ومن ارتد ولحق بأرض (¬7) الحرب أو أس فتنصر بها وقف (¬8) ماله وأم ولده ومدبره، وتحرم على المرتد أم ولده في ردته حتى يسلم، فإن أسلم رجعت إليه أم ولده وعاد إليه ماله ورقيقه (¬9). ابن المواز: وقال (¬10) أشهب: تعتق على المرتد أم ولده بالردة، كما تطلق عليه بذلك زوجته (¬11)، وهو القياس؛ لأن من أصلهم في أم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥١٥