تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بنصف قيمة الولد دينا أو يضمنه القيمة، ويتبع ذمته، والرابع لابن القاسم: أنه إذا تمسك اتبعه (¬1) بنصف قيمة الولد، وبنصف (¬2) ما نقصها الولادة، والخامس: إن أحب تمسك وإن أحب قوم (¬3) وأتبعه في الذمة، وإن أحب بيع له نصفها ولا شيء له من قيمة نصف الولد أمسك (¬4) أو قوم، وهو قول مطرف وابن الماجشون، ولأشهب (¬5): يباع (¬6) ما يوفى به الدين، وإن كان أكثر من النصف؛ لأنه (¬7) يقول: لا تكون بعض (¬8) أم ولد للواطئ، وله أن يبيع (¬9) إن أحب، وهو القول السادس (¬10).

قوله: (وإن وطآها بطهر فالقافة) أي: فإن كان الوطء قد حصل من الشريكين معا في طهر واحد، يريد: وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم وطآها (¬11) فإن القافة تدعي لهما فمن ألحقته به فهو ولده، فإن مات أحدهما قبل أن تدعى له القافة، فإن كانت تعرف الميت فهو كالحي، وإلا فإن قالت: لا شيء فيه لهذا الحي، أو ماتا جميعا قبلها، فقال أصبغ: يلحق بالميت في الوجه الأول، وهو ابن لهما، في الثاني، وقال ابن الماجشون: لا شيء له في الوجهين معا (¬12).

قوله: (ولو كانا ذميا أو عبدا، فإن أشركتهما فمسلم، ووالى إذا بلغ من شاء منهما)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥١٣