# بشيء (¬1).
قوله: (وعتق على مال) قال مالك في المدونة: وليس للرجل أن يكاتب أم ولده، فإنما يجوز له أن يعتقها على مال يتعجله منها، قال: وله أن يعتقها على دين يبقي عليها برضاها (¬2)، وليس له ذلك بغير رضاها.
قوله: (وله قليل خدمة وكثيرها في ولدها من غيره) أي: وللسيد في أم ولده القليل من الخدمة، وله فيولدها من غيره الكثير منها، وقاله في المدونة (¬3).
قوله: (وأرش جناية عليها) أي: وله أيضا أرش الجناية على أم ولده (¬4)، وكذلك على أولادها من غيره (¬5)، فإن لم يقبض ذلك حتى مات فلوارثه القيام بذلك، وهو أحد قولي مالك. ابن المواز: وهو القياس (¬6)، وإليه أشار بقوله: (وإن مات فلوارثه) ولمالك قول أنه يكون لها؛ لأنها لما عتقت بموت سيدها تبعها مالها (¬7)، وهذا منه (¬8).
قوله: (والاستمتاع بها وانتزاع مالها ما لم يمرض) هكذا قال في المدونة، وزاد: لأنه أي: في المرض إنما ينزع الآن للورثة (¬9).
qوكره له تزويجها وإن برضاها، ومصيبتها إن بيعت من بائعها، ورد عتقها، وفديت؛ إن جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش. وإن قال في مرضه: ولدت مني، ولا ولد لها صدق إن ورثه ولد. وإن أقر مريض بإيلاد أو عتق في صحته لم تعتق من ثلث ولا من رأس المال، وإن وطئ شريك فحملت غرم نصيب الآخر، فإن أعسر خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطء، أو بيعها لذلك وتبعه بما