تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بقي وبنصف قيمة الولد. وإن وطآها بطهر فالقافة، ولو كان ذميا، أو عبدا، فإن أشركتهما فمسلم، ووالي -إذا بلغ- من شاء منهما كأن لم توجد. وورثاه إن مات أولا. وحرمت على مرتد أم ولده حتى يسلم، ووقفت، كمدبره إن فر لدار الحرب. ولا تجوز، كتابتها وعتقت إن أدت.

zقوله: (وكره له تزويجها وإن برضاها) قال في المدونة: وكره مالك أن يزوج (¬1) الرجل أم ولده (¬2)، رعليه حملها أكثر المفسرين، وقيدها فضل بغير رضاها، يريد: فإن رضيت (¬3) فلا كراهة، وإنما كره ذلك، لأنه ليس من مكارم الأخلاق.

قوله: (ومصيبتها إن بيعت من بائعها، ورد عتقها) يريد: أن أم الولد إن بيعت فماتت بيد المشتري فإن مصيبتها من بائعها، ويرجع عليه المبتاع بالثمن، وإن أعتقها المبتاع رد عتقها، قال في المدونة: وعادت به (¬4) أم ولده (¬5).

قوله: (وفديت إن جنت بأقل القيمة يوم الحكم أو الأرش) المشهور أن فداءها يجب على سيدها، لأن الشرع منع من إسلامها، فلذلك وجب عليه أرش جنايتها، وقال ابن عبد الحكم: لا شيء عليه من جنايتها، وذلك في ذمتها (¬6)، وقال ابن الجهم: هو مخير في دفع الأرش أو إسلام ما بقي له فيها من الخدمة يستخدمها المجني عليه أو يؤاجرها، فإن وفت رجحت إلى سيدها، وإن مات عتقت وأتبعت بالباقي في ذمتها (¬7)، والمشهور أن العبرة (¬8) في قيمتها يوم الحكم، وقال المغيرة: يوم الجناية (¬9).

قوله: (وإن قال في مرضه ولدت مني، ولا ولد معها صدق إن ورثه ولد) يريد: أن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥٠٩