تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# متفق عليه عندنا (¬1).

قوله: (أو ولد من وطء شبهة) أي: لا تكون بذلك الولد أم ولد أيضا، والمعنى (¬2): أن من وطي أمة بشبهة فولدت منه ثم اشتراها فإنها لا تكون به أم (¬3) ولد، ولا إشكال فيه.

قوله: (إلا أمة مكاتبه أو ولده) أي: فإنها تكون بذلك أم ولد، قال في المدونة: ومن وطيء أمة مكاتبه فأتت بولد لحق به، وكانت به أم ولد له، وقال (¬4) أيضا: قال مالك: ومن وطيء أمة (¬5) ابنه الصغير أو الكبير درئ عنه الحد، وقومت عليه يوم الوطء حملت أم لا، مليا كان أو معدما (¬6)، يريد: وتكون به أم ولد.

قوله: (ولا يدفعه عزل، أو وطء بدبر أو فخذين، إن أنزل) يريد: أن الولد لا يدفعه العزل (¬7)؛ لأن الماء قد يسبق، ولو بعضه. اللخمي: إلا العزل البين. ولا بالوطء (¬8) في الدبر أو بين الفخذين، وقيل: يندفع (¬9)؛ لأن الماء يفسد بمباشرة الهواء (¬10).

قوله: (وجاز برضاها إجارتها) يريد: أن أم الولد لا تجوز مؤاجرتها إلا برضاها، وقاله مالك في المختصر، وزاد: لأن الحر لو رضي أن يؤاجر نفسه جاز، وفي الجلاب: إن آجرها فسخت الإجارة، فإن غفل حتى انقضت (¬11) لم يرجع المستأجر على السيد

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥٠٧