تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وولدها من غيره) أي: بعد الاستيلاد فيعتق بعتق أمه إذا مات سيدها (¬1)؛ لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها (¬2)، إذا كان من غير السيد ولهذا كان له خدمته (¬3) وأخذ (¬4) جنايته (¬5)، وأما ولدها قبل الإيلاد فأرقاء (¬6).

قوله: (ولا يرده (¬7) دين سبق) أي: يردها (¬8) دين سابق يريد ولا لاحق (¬9).

قوله: (كاشتراء زوجته حاملا) أي: وكذا تصير الأمة أم ولد إذا اشتراها (¬10) حاملا منه، وهو المشهور (¬11)، وبه قال ابن القاسم وأكثر الأصحاب، وقال أشهب: لا تكون بذلك (¬12) أم ولد (¬13)، وهما روايتان عن مالك.

قوله: (لا بولد سابق (¬14)) أي: فإن اشترى زوجته وقد كانت ولدت منه قبل الشراء (¬15) لم تكن به (¬16) أم ولد؛ لأن وطئها بالنكاح لا بالملك (¬17)، وهو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥٠٦