قوله: (وولدت لستة أشهر) أي: فصاعدا من يوم الاستبراء، وقاله في المدونة (¬1).
قوله: (وإلا لحق به) أي: فإن لم يدع استبراء لحق به (¬2) ما أتت به من ولد (¬3)، قال في المدونة: لأقصى ما تلد له النساء (¬4)، وإليه أشار بقوله: (ولو لأكثره).
قوله: (إن ثبت إلقاء علقة ففوق) أي: فما فوق؛ أي: تكون (¬5) الأمة أم ولد بذلك (¬6)، وظاهره و (¬7) لا تكون أم ولد بما دون ذلك، وقاله أشهب، وعند ابن القاسم: تكون له أم ولد (¬8) بالدم المجتمع (¬9)؛ إذا ألقي عليه الماء الحار لا يذوب.
قوله: (ولو بامرأتين) هذا قول ابن القاسم، وقال (¬10) سحنون: لا تكون بذلك أم ولد إذا لم يكن معها ولد، فإن كان معها ولد ففي (¬11) المدونة: تصدق (¬12)، وقيل: لا بد من امرأتين مع الولادة. محمد: إن صدقها جيرانها أو واحد حضرها قبل (¬13) قولها (¬14).
قوله: (كادعائها سقطا رأين أثره) أي: رأى النساء أثر السقط، وتصديقها هو مذهب المدونة (¬15) كما قال هنا.
قوله: (عتقت من رأس المال) هو جواب قوله: (إن أقر السيد بوطء) ومراده أنها تعتق من رأس المال إذا مات السيد.