# وفي الوخش إن علم ميله لجنسها (¬1).
قوله: (كأن استبرأ بحيضة ونفاه) أي: كأن ادعى استبراءها ونفى الولد فإنه لا يحلف أيضا، وقاله في المدونة (¬2)، ونص عليه مالك (¬3) في الموازية، وروى أشهب عنه لزومها (¬4)، ولابن مسلمة: يحلف المتهم، فإن نكل لحق به الولد، ولا ترد عنه (¬5).
وللمغيرة في أحد قوليه: لا ينتفي (¬6) بالاستبراء، ولا يبرأ منه إلى (¬7) خمس سنين، والمشهور أن الاستبراء بحيضة (¬8)، وقاله المغيرة، والمعروف عنه (¬9) بثلاث حيض وهو مروي عن مالك، وقال سحنون: الذي ثبت عليه مالك حيضة (¬10).
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٤