تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# على قومي. لم يدخل في ذلك سوى الرجال من عصبته دون النساء، وإليه أشار بقوله: (فقط)؛ لقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن﴾ [الحجرات: 11].

وقول زهير:

وما أدري ولست أخال أدري ... أقوم آل حصن أم النساء

قوله: (وطفل وصبي وصغير، من لم يبلغ) يريد: أن من قال: هذا حبس على الأطفال أو الصبيان أو الصغار؛ فإن ذلك يتناول من لم يبلغ من الذكور والإناث. قاله ابن شاس (¬1) وغيره.

قوله: (وشاب وحدث للأربعين) أي: فإن قال: هو وقف على الشاب والحدث. تناول ذلك البالغ إلى أربعين، وقاله ابن شعبان (¬2)، وسواء الذكر والأنثى.

قوله: (وإلا فكهل للستين) أي: فلو قال: هو على كهولهم. فهو لمن جاوز الأربعين من الذكور والإناث إلى أن يبلغ ستين عاما.

قوله: (وإلا، فشيخ) أي: ولو قال: هو على شيوخهم، كان لمن جاوز الستين من الذكور والإناث. وقاله ابن شاس (¬3).

قوله: (وشمل الأنثى) يريد: من الأطفال إلى الشيوخ -كما سبق-.

قوله: (كالأرمل) أي: فإنه يشمل الذكر والأنثى (¬4). وقاله في الجواهر عن ابن شعبان، واستدل بقول القائل:

كل الأرامل قد قضيت حاجتها ... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر (¬5)

والأرمل: من لا زوج له، ذكرا أو أنثى. وقيل: هو المسكين من الذكور والإناث.

قوله: (والملك للواقف لا الغلة) يريد: أن الحبس لا ينقل ملك الرقبة عن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٦٦٥