تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحكى صاحب المعين (¬1) وغيره فيما إذا أوصى لقرابته أو ذوي قرابته ثلاثة أقوال:

الأول: لا دخول لقرابته من قبل النساء بحال، وهو قول: ابن القاسم.

الثاني: أنهم يدخلون مطلقا، وهو قول مطرف وابن الماجشون وروايتهما عن مالك.

والثالث: أنه لا يدخل في قرابته من النساء حتى لا يبقى من قرابته من (¬2) الرجال أحد، وهو قول عيسى (¬3).

وفي العتبية: أنه (¬4) لا يدخل فيه ولد البنات وولد الخالات (¬5). وعن ابن كنانه يدخل الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وبنات الأخ وبنات الأخت (¬6). قال (¬7) الباجي: ويلزم من أدخل بني الأخت يدخل بني الخالات (¬8).

قوله: (ومواليه المعتق وولد، ومعتق أبيه وابنه) أي: فإن وقف على مواليه دخل في ذلك من باشر عتقه، وولده (¬9) وولد من أعتقه، ومن أعتقه أبوه، أو ابنه، ونحوه في الجواهر (¬10). وروي: يدخل موالي الموالي (¬11)، الأب والابن. وروي ابن وهب: وأبناء الموالي يدخلون مع آبائهم (¬12). وقيل: لا يدخل موالي الأب والابن.

وقيل: يدخل موالي ولد الولد، والأجداد، والأم، والجدة، والإخوة لا موالي بني الإخوة والعمومة.

قوله: (وقومه عصبته فقط) أي: وتناول قومه عصبته خاصة. فإذا قال: هو حبس

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٦٦٤