تخطَّ إلى المحتوى

AUTO صيغة الوقف

(¬1)

qبحبست ووقفت، وتصدقت؛ إن قارنه قيد، أو جهة لا تنقطع، أو لمجهول؛ وإن حصر، ورجع -إن انقطع- لأقرب فقراء عصبة المحبس، وامرأة لو رجلت عصب.

zقوله: (بحبست ووقفت وتصدقت، إن قارنه قيد أو جهة لا تنقطع، أو لمجهول، وإن حصر) هذا متعلق بقوله: (صح وقف)، والمعنى: أن الوقف يصح يريد ويتأبد بحبست ووقفت وتصدقت، إن قارنه قيد (¬2). وحكى عبد الوهاب وغيره: أن لفظ وقفت بمجرده يفيد التأبيد باتفاق (¬3).

وقال ابن رشد وابن زرقون: لفظ الوقف ولفظ الحبس سواء، وإن لفظ وقفت يدخله ما في حبست من الخلاف (¬4). والمراد بالقرينة قوله: حبس أو صدقة لا تباع ولا توهب، وبالجهة التي لا تنقطع؛ كقوله (¬5): هو حبس أو صدقة على الفقراء والمساكين، أو على طلبة العلم أو نحو ذلك، وسواء كانت الجهة محصورة أم لا، لكن إن تعذر صرفه في ذلك فإنه يصرف في مثله. قاله عياض (¬6).

والمراد بالمجهول: المنحصر (¬7)، أن يقول: حبسي (¬8) على ولد (¬9) فلان وعقبه، أو على بنيه، أو على نسله، أو على ذريته (¬10). واختلف فيه قول مالك، فله في المدونة: أنه حبس

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.