# وطفل وصبي، وصغير من لم يبلغ، وشاب، وحدث للأربعين، وإلا، فكهل للستين، وإلا فشيخ. وشمل الأنثى كالأرمل، والملك للواقف، لا الغلة، فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه، ولا يفسخ كراؤه لزيادة، ولا يقسم إلا ماض زمنه.
zقوله: (والإخوة الأنثى) يريد أن لفظ الإخوة يتناول الأنثى، فإذا قال: هو وقف على إخوتي، دخل فيه الذكور والإناث. ابن شعبان: من أي جهة كانوا (¬1).
قوله: (ورجال إخوتي ونساؤهم، الصغير) أي: فإن قال: هو وقف على رجال إخوتي ونسائهم، فإن ذلك يتناول الصغير، يريد ذكرا كان أو أنثى.
قوله: (وبني أبي، إخوته الذكور وأولادهم) ابن شاس: عن ابن شعبان (¬2): ولو قال: على بني أبي، دخل فيه إخوته لأبيه وأمه، وإخوف لأبيه: ومن كان ذكرا من أولادهم خاصة مع ذكور ولده (¬3).
قوله (وآلي وأهلي العصبة، ومن لو رجلت عصبت) أي وكذلك يتناول لفظ الآل والأهل العصبة، ومن لو رجلت من النساء عصبت، وهن الأخوات، والبنات، والعمات، وبنات الابن، وبنات الأخ وبنات العم (¬4). ابن القاسم: ولا يدخل في ذلك الخالات (¬5). وقال ابن شعبان: يدخل في الأهل من كان من جهة أحد الأبوين بعدوا أو قربوا (¬6).
قوله: (وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا، وإن نصرانيا (¬7)) أي: فإن قال: هو وقف على أقاربي، فإنه يدخل فيه أقاربه من جهة أبيه، ومن جهة أمه من الذكور والإناث (¬8)، وهو مراده بالإطلاق، فتدخل العمات والأخوال (¬9) والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت.