# تضر بغيرها من (¬1) الصدقة. وهي كالربع الخرب (¬2).
قوله (لا عقار وإن خرب) أي فإنه لا يباع، وقاله مالك في غير كتاب (¬3) وقال: وبقاء أحباس السلف داثرة دليل على منع ذلك (¬4). عياض: ورخص في موطأ ابن وهب في بيع ربع داثر، وبئر تعطل، وعوض به ربع ونحوه يكون حبسا (¬5).
قوله (ونقض ولو بغر خرب) ابن شعبان: لا يباع نقض الوقف إذا خرب، ومن أصحابنا من أجاز بيعه ولا أقول به (¬6). ولا فرق (¬7) بين أن يعوض بثمنه شيئا خربا وغير خرب ولا يناقل بالربع الخرب ربعا غير خرب.
ابن شعبان: ولا يناقل به (¬8) وإن خرب ما حواليه (¬9)، وقد تعود العمارة بعد الخراب (¬10). وفي موطأ ابن وهب جواز ذلك (¬11). وقد نبه على القولين صاحب الرسالة بقوله: واختلف في المعاوضة بالربع الحزب بربع غير خرب (¬12).
قوله (إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا) يريد، أن العقار المحبس (¬13) لا يجوز بيعه إلا أن يحتاج إليه لتوسعة مسجد أو طريق ونحوه بجواره (¬14). قال مالك: وهو نفع عام للمسلمين، ونفع ذلك أعم من بيع الدار المحبسة، وقاله غير مالك ممن قبله (¬15).