تخطَّ إلى المحتوى

# من ولد الأعيان أحد (¬1).

قوله: (فيدخلان) أي الأم والزوجة فيما توفر عمن مات من ولد الأعيان.

قوله: (ودخلتا فيما زيد للولد) أي (¬2): ودخلت الأم والزوجة فيما زيد لولد الأعيان بسبب موت أحد ولد الولد أو موتهم كلهم، فإذا مات أولاد واحد منهم ولم يمت من ولد الأعيان أحد قسم حينئذ جميع (¬3) ذلك على ستة (¬4) عدد الباقين، فيأخذ ولد الأعيان الثلاثة النصف، والثلاثة الباقون من ولد الولد النصف الآخر (¬5)، فإذا انقرض ولد الولد ولم يبق منهم أحد رجع جميع الحبس كميراث ينتفع (¬6) به أولاد الأعيان انتفاع الملك، وتدخل فيما زيد لولد الأعيان الأم والزوجة، وكذا روي عن ابن القاسم وسحنون (¬7)، ولسحنون (¬8) أيضا في العتبية أنهما لا يدخلان (¬9). ابن رشد (¬10): والأول هو الصحيح (¬11). وقال التونسي: هو الصواب (¬12). وقاله اللخمي (¬13).

* * *

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.