تخطَّ إلى المحتوى

# مؤبد، يرجع بعد انقراضهم مرجع الأحباس. وله أيضا: أنه يرجع لآخر أقرب (¬1) المحبس عليه ملكا (¬2). وقيل: هي كالعمرى.

قوله: (ورجع إن انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبس) يريد: أن الحبس إذا وقع مؤبدا وانقطعت جهته؛ فإنه يرجع إلأ أقرب فقير من عصبة المحبس، وهو المشهور. وقيل: إذ لم يكن أهل المرجع فقراء، ولم يكن فيهم من أهل الحاجة أحد، أعطي الأغنياء منهم. وقيل: يدخل (¬3) الأغنياء في السكنى دون الغلة، فإن لم يكن للمحبس مرجع من العصبة رجع للفقراء.

قوله: (وامرأة لو رجلت عصبت) أي: ويدخل أيضا في مرا جع الأحباس من النساء كل امرأة لو كانت رجلا كانت عاصبة؛ كالأخوات، والعمات، وبنات الإخوة، وبنات العم، وبنات المولى (¬4) العتق.

وقيل: لا يدخل منهن إلا من يرث؛ كالبنات، وبنات الابن، والأخت الشقيقة، أو لأب. وقيل: إنما يدخل منهن من كان من محرم (¬5) النسب؛ كالبنت، وبنت الابن (¬6)، والأخت دون الأم، والعمة، وبنت العم، وبنت الأخ. ولالك: أن الأم لا تدخل، وأحرى الجدة. ولابن القاسم: أن الأم تدخل دون الجدة (¬7). وله في الواضحة: تدخل الجدة للأب دون التي للأم (¬8). قال ابن رشد: واتفق على عدم دخول الأخوات (¬9) للأم، والخالات، وبنات البنات، وبنات الأخوات (¬10).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.