# وأولادهم وعقبهم؛ فإنه حينئذ يصح، ويكون ما ناب الوارث كميراث يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين موقوفا بأيديهم، وتدخل فيه (¬1) الأم والزوجة وغيرهما من الورثة. ويتضح (¬2) العمل في ذلك بما ذكر من (¬3) قوله: (كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبه وترك أما وزوجة فيدخلان فيما للأولاد، وأربعة أسباعه لولد الولد: وقف) أي: فإذا وقف في مرضه على ثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبهم، ومات عن السبعة، وترك معهم أما وزوجة (¬4)، يريد (¬5) والثلث يحمل جميع ذلك؛ لأنه وصية، وإن لم يحمله فما خرج منه (¬6) عمل فيه ما يذكره.
وقوله (¬7): (فتدخلان) أي الأم والزوجة فيما ينوب أولاد الصلب؛ لأن الموقوف يقسم على سبعة أسهم منها أربعة لأولاد الولد وقف، قال سحنون ومحمد (¬8): إذا كانت حالتهم واحدة؛ وإلا فعلى قدر الحاجة. والمشهور أن الذكر والأنثى فيه سواء. وعن عبد الملك، وهو ظاهر ما في العتبية عن ابن القاسم: أنه لا يقدم محتاج على غيره، ويأخذ أولاد الأعيان ثلاثة، فتدخل معهم الأم والزوجة، فيأخذان (¬9) السدس والثمن؛ لأنهم (¬10) إنما يأخذون ذلك على وجه الإرث، لهذا إذا كان في أولاد الأعيان أنثى لكان لها مثل نصف (¬11) نصيب الذكر (¬12).