تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وارثه بعد الموت، وسواء كان ذلك على نفسه خاصة أو مع شريك، وهو المشهور.

وقال ابن شعبان: إن حبس على نفسه وعلى غيره صح ودخل معهم (¬1).

qأو على أن النظر له، أو لم يحزه كبير وقف عليه، ولو سفيها، أو ولي صغير، أو لم يخل بين الناس وبين كمسجد قبل فلسه وموته ومرضه، إلا لمحجوره إذا أشهد، وصرف الغلة له، أو لم تكن دار سكناه، او على وارث بمرض موته إلا معقبا خرج من ثلثه؛ فكميراث للوارث، كثلاثة أولاد، وأربعة أولاد أولاد، وعقبه، وترك أما وزوجة، فيدخلان فيما للأولاد، وأربعة أسباعه لولد الولد: وقف، وانتقض القسم بحدوث ولد لهما، كموته على الأصح، لا الأم والزوجة فيدخلان، ودخلتا فيما زيد للولد.

zقوله: (أو على أن النظر له) هكذا في الموازية (¬2) وفي المختصر الكبير، حكاه ابن شاس.

قوله: (أو لم يحزه كبير وقف عليه، ولو سفيها) يريد: أن الموقوف عليه إذا كان كبيرا ولم يحز ما وقف عليه حتى مات الوا قف أو فلس أو مرض؛ فإن الوقف يبطل، وسواء كان رشيدا أو سفيها، قال ابن الهندي: وحيازة السفيه صحيحة؛ لأن القصد بها خروج ذلك عن يد المحبس (¬3). وقيل: لا تعتبر حيازته (¬4). ابن راشد (¬5): وهذا إذا كان له ولي؛ وإلا فينبغي أن يتفق على حيازته إن لم يكن له ولي (¬6).

قوله: (أو ولي صغير) أي: وكذلك يبطل الوقف إذا كان على صغير ولم يحزه له وليه حتى مات الواقف، ونحو ذلك (¬7).

قوله: (أو لم يخل بين الناس وبين كمسجد) أي: فإن كان الوقف على نحير معين

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٦٤٥