تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يصرف في شرب الخمر، أو يعطي لأهل الفساد والفسق، ونحو ذلك.

قوله: (وحربي) قال أصبغ: ولا تجوز الوصية للحربي؛ لأن ذلك قوة لهم على حربهم (¬1)، الوقف كالوصية.

قوله: (وكافر لكمسجد) أي: وكذلك يبطل وقف الكافر على مسجد ونحوه، وقد قال مالك في نصرانية بعثت بدينار (¬2) إلى الكعبة: يرد إليها (¬3).

قوله: (أو على بنيه دون بناته) أي: وكذلك يبطل وقفه إذا جعل على ذكور بنيه دون بناته، ورواه (¬4) ابن القاسم عن مالك (¬5). وفي رواية ابن زياد كراهة إخراجهن من الحبس إذا تزوجن (¬6).

قوله: (أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام) يريد: أن من حبس دار سكناه على صغير ونحوه فحيزت عنه مدة، ثم عاد إليها قبل عام فسكنها، فإن الحبس يبطل، لبطلان حوزه. وحكاه ابن يونس وغيره. وحد الحيازة: سنة عند ابن عبدالحكم (¬7). فلو عاد إلى سكناها بعد سنة لم يبطل الوقف بذلك (¬8).

قوله: (أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره) يريد: أن من حبس شيئا ثم طرأ (¬9) عليه دين ولم يعلم سبقية التحبيس للدين ولا الدين له؛ فإنه يبطل، ويباع في الدين إن أراد الغريم ذلك.

قوله: (إن كان على محجوره) هو قيد في المسألة الأولى، ويحتمل أن يكون قيدا فيها وفي هذه أيضا.

قوله: (أو على نفسه ولو بشريك) إنما يبطل على نفسه لأن فيه تحجيرا عليه وعلى

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٦٤٤